الشيخ محمد علي الأنصاري

248

الموسوعة الفقهية الميسرة

الرجل « 1 » . 2 - إسفار وجهها في الإحرام : صرّح الفقهاء : بأنّه لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بالنقاب ونحوه ، بل عليها أن تسفر عن وجهها ، وادّعي عليه الإجماع مستفيضا « 2 » . راجع : إحرام / السادس عشر . 3 - إسفار وجهها عند الشهادة : يجب أن يكون مستند الشهادة العلم أو ما يقوم مقامه من الحجج الشرعيّة كالبيّنة ونحوها ، فإذا أراد شخص أن يشهد على امرأة - سواء عند تحمّل الشهادة أو أدائها - فلابدّ من أن يحصل له العلم بأنّها فلانة أو تقوم البيّنة على ذلك . ويحصل العلم بها إمّا بسماع صوتها إذا كان يعرف صوتها أو بالإسفار عن وجهها ورؤيتها . قال الشيخ في النهاية : « وإذا شهد على امرأة وكان يعرفها بعينها ، جاز له أن يشهد عليها وإن لم ير وجهها ، فإن شكّ في حالها لم يجز له أن يشهد إلّا بعد أن تسفر عن وجهها ويتبيّنها بصفتها ، فإن عرفها من يثق به جاز له أن يشهد وإن لم تسفر أيضا عن وجهها . غير أنّ الأحوط ما قدّمناه » « 1 » . وبهذا المضمون قال غيره ممّن تعرّض للموضوع إجمالا « 2 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الصلاة : أ - مواقيت الصلاة : وقت صلاة الفجر ونافلته . ب - لباس المصلّي : وجوب الستر في الصلاة . 2 - كتاب الحجّ : أ - تروك الإحرام . ب - الوقوف بالمشعر . 3 - كتاب الإجارة : تعيين المنفعة ومدّة الإجارة ، ويبحث فيه أحيانا بالمناسبة عن مقدار الليل والنهار . 4 - كتاب الشهادة : اشتراط العلم في مستند الشهادة . 5 - كتاب القضاء : الدعوى على المرأة .

--> ( 1 ) انظر : المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 235 ، والتذكرة 2 : 499 ، وجامع المقاصد 2 : 108 - 109 ، والمدارك 3 : 207 - ونسب ذلك إلى المشهور - والحدائق 7 : 142 ، وغيرها . ( 2 ) انظر : التذكرة 7 : 337 ، والمدارك 7 : 359 ، والذخيرة : 602 ، وكشف اللثام 5 : 393 ، والحدائق 15 : 129 ، والرياض 6 : 328 ، والجواهر 18 : 389 ، وغيرها . 1 النهاية : 328 . 2 انظر : السرائر 2 : 126 ، والمختصر النافع : 289 ، والقواعد 2 : 239 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 3 : 135 ، والرياض ( الحجريّة ) 2 : 451 .